إذا مارس قاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وجب أن يكون استنتاجه متسقاً مع الأوراق ومؤيداً بأصل ثابت في الملف، وإلا عُدّ تقديره معيباً.
تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى