• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى

إذا مارس قاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وجب أن يكون استنتاجه متسقاً مع الأوراق ومؤيداً بأصل ثابت في الملف، وإلا عُدّ تقديره معيباً.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى