• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من لم يسلم نفسه لا يستفيد من أحكام القانون ولا يتمكن من متابعة الطرق القانونية لأن بقاءه فاراً يجعله خارجاً عن القانون ومحروماً من سلوك طرق

جرم التحريض على القتل لا يقوم إلا بتوافر ركن مادي يتمثل في نشاط المحرّض واتجاهه إلى جريمة محددة، وركن معنوي يتمثل في قصد حمل الغير على ارتكابها وخلق التصميم عليها؛ ولا يجوز افتراض هذه الأركان أو الاكتفاء بعبارات الحقد أو الاستنتاج من القرائن دون دليل أصولي.

نص الاجتهاد

من لم يسلم نفسه لا يستفيد من أحكام القانون ولا يتمكن من متابعة الطرق القانونية لأن بقاءه فاراً يجعله خارجاً عن القانون ومحروماً من سلوك طرق الطعن وذلك على ماهو عليه اجتهاد محكمة النقضأركان جرم التحريض على القتل تنقسم إلى ركنين هما: الركن المادي وقوامه النشاط الذي يصدر عن المحرض والموضوع الذي ينصب عليه وركن معنوي هو القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر وذلك بالنشاط الذي يقوم به لخلق التصميم على الجريمة من قبل الشخص الذي قام بتحريضهمجرد التعبير عن الحقد على المغدور دون أن تكون الإرادة متجهة إلى خلق التصميم على ارتكاب الجريمة فإن القصد المعنوي لا يعتبر متوفراًلا يجوز افتراض توافر أركان التحريض ما لم يثبت ذلك أصولاًالاجتهاد القضائي مستقر على أن الاستنتاج المبني على القرائن لا يصلح أن يكون مداراً للاتهام ولا بد من استقصاء الحقيقة من خلال الأدلة المتوفرة في القضية