يشترط للحكم بالإدانة في حيازة المواد المخدرة أن تكون المادة المضبوطة قد صودرت فعلاً وأُخضعت للتحليل والخبرة الفنية لإثبات حقيقتها المخدرة.
لا يجوز الإدانة بجرم حيازة المخدرات مالم تصادر تلك المواد المخدرة ويجر عليها التحليل والخبرة الفنية لمعرفة كذبها