• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر

لا يتحقق الإفلاس الاحتيالي إلا بتوافر صفة التاجر والتوقف عن الدفع مع قيام عنصر إخفاء الدفاتر التجارية كلياً أو جزئياً، ولا يُشترط لقيام حالة التوقف عن الدفع أن تسبقها مطالبة بالوفاء.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلا أو بعضا كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطا لإثبات حالة التوقف عن الدفعالمطالبة بوفاء الدين ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع