التقادم الخاص الوارد على ديون الخزانة العامة يسري على كل دين مستحق لها بعد مضي أربع سنوات تلي السنة العائدة إليها الاستحقاق، ويصح الاحتجاج به إما بوصفه نظاماً خاصاً ما يزال نافذاً، أو بالرجوع إلى قواعد التقادم المدني عند الاقتضاء.
ان التقادم المنصوص عنه في المادة 41 من نظام المحاسبة العامة يرد على كل دين على الخزانة العامة اذا انقضت عليه اربع سنوات تلي السنة العائدة لها الدين ويجوز للخزانة العامة ان تتذرع به عملا باحكام المادة 372 مدني باعتبار ان النظام المذكور الذي نص عليه قانونا خاصا لايزال نافذا او ان تتذرع بالتقادم المنوه به في المادة 373 مدني .