وجوب تسبيب تقدير التعويض ببيان عناصره وأساسه الواقعي والقانوني، وإلا شاب الحكم القصور في التعليل واستوجب النقض.
على محكمة الموضوع تبيان الأسس والعناصر التي اعتمدتها في تقدير وفرض التعويض وإلا كان قرارها مشوب بالقصور ونقص التعليل وعرضة للنقض.