• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مقدار العقوبة ومقدار الغرامة هما من صلاحيات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها تستند إلى أدلة قانونية وقناعة سليمة

تقدير مقدار العقوبة ومقدار الغرامة من سلطات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد استندت إلى أدلة قانونية وتكوّنت لديها قناعة سليمة.

نص الاجتهاد

تحديد مقدار العقوبة ومقدار الغرامة هما من صلاحيات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها تستند إلى أدلة قانونية وقناعة سليمة