تقدير مقدار العقوبة ومقدار الغرامة من سلطات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد استندت إلى أدلة قانونية وتكوّنت لديها قناعة سليمة.
تحديد مقدار العقوبة ومقدار الغرامة هما من صلاحيات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها تستند إلى أدلة قانونية وقناعة سليمة