• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الضرر يعود لمحكمة الموضوع ولا يعفي الصلح المبرم مع المضرور مؤسسة التأمين من مسؤوليتها ضمن حدود عقد التأمين

سلطة تقدير التعويض تعود لمحكمة الموضوع، والصلح الذي يعقده المؤمن له مع المضرور أو ذويه لا يلزم مؤسسة التأمين بما يتجاوز حدود مسؤوليتها العقدية ونسبة مسؤولية المركبة المؤمَّنة، مع بقاء حق المؤمن له في الرجوع على المؤسسة بما دفعه ضمن هذه الحدود.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور يعود لمحكمة الموضوع ولا يعتد بتقدير السائق أو المؤمن له الذي أبرم الصلح مع ذوي المصاب أو المغدور ومن حقه العودة على مؤسسة التأمين بما دفع وفي حدود نسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث وإن إبرام الصلح مع ذوي المغدور وإن كان فيه مخالفة لعقد التأمين إلا أنه لا يعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها بأداء التعويض وفي حدود عقد التأمين