سلطة تقدير التعويض تعود لمحكمة الموضوع، والصلح الذي يعقده المؤمن له مع المضرور أو ذويه لا يلزم مؤسسة التأمين بما يتجاوز حدود مسؤوليتها العقدية ونسبة مسؤولية المركبة المؤمَّنة، مع بقاء حق المؤمن له في الرجوع على المؤسسة بما دفعه ضمن هذه الحدود.
تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور يعود لمحكمة الموضوع ولا يعتد بتقدير السائق أو المؤمن له الذي أبرم الصلح مع ذوي المصاب أو المغدور ومن حقه العودة على مؤسسة التأمين بما دفع وفي حدود نسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث وإن إبرام الصلح مع ذوي المغدور وإن كان فيه مخالفة لعقد التأمين إلا أنه لا يعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها بأداء التعويض وفي حدود عقد التأمين