إيجار العقار للجهات الحكومية لا يمنع الحكم بإخلائه للسكن إذا تحققت شروط الإخلاء المنصوص عليها قانوناً، وبخاصة الشروط الخاصة بهذا السبب.
يصح اخلاء العقار من أجل السكن ولو كان مؤجرا لدائرة حكومية بعد استيفاء الشروط الواردة في المادتين الخامسة والثامنة من قانون الايجار الصادر بالمرسوم 111 لعام 1952