لا يجوز التوسع في تطبيق اجتهاد خاص بحماية المهن الحرة والمكاتب التجارية من الإخلاء خارج النص الذي انصبّ عليه، ولا سيما إلى مادة مختلفة في قانون الإيجار لم يشملها ذلك الاجتهاد.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2751 تاريخ 21/6/1975 خاص بأحكام المادة الخامسة فقط من قانون الايجار المذكور ولا يتعداها الى المادة الثامنة وان الغاية من الاجتهاد المكور هي حماية المهن الحرة والمكاتب التجارية من الاخلاء في ظل أزمة السكن وكون المؤجر قد ارتضى سلفا تأجير عقاره لهذه المهن