• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل مؤسسة الكهرباء عن سوء تنظيم التيار وما ينشأ عنه من أضرار بالأجهزة وتخف المسؤولية بقدر مساهمة المتضرر في إبلاغ الأعطال

إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن سوء تنظيم التيار الكهربائي أو أعطاله، قامت مسؤولية الجهة القائمة عليه عن التعويض، ويُراعى في تقدير المسؤولية مقدار مساهمة المتضرر بخطئه أو بتقصيره في الإبلاغ عن الخلل.

نص الاجتهاد

تسأل مؤسسة الكهرباء عن سوء تنظيم التيار الكهربائي والأعطال اللاحقة بالأجهزة وتلزم بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمواطن حسب تقرير الخبرةيتحمل المواطن جزءا من المسؤولية حسب الخبرة من جراء تقصيره في إبلاغ المؤسسة عن الاعطال وانخفاض وارتفاع التيار