إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن سوء تنظيم التيار الكهربائي أو أعطاله، قامت مسؤولية الجهة القائمة عليه عن التعويض، ويُراعى في تقدير المسؤولية مقدار مساهمة المتضرر بخطئه أو بتقصيره في الإبلاغ عن الخلل.
تسأل مؤسسة الكهرباء عن سوء تنظيم التيار الكهربائي والأعطال اللاحقة بالأجهزة وتلزم بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمواطن حسب تقرير الخبرةيتحمل المواطن جزءا من المسؤولية حسب الخبرة من جراء تقصيره في إبلاغ المؤسسة عن الاعطال وانخفاض وارتفاع التيار