يثبت الالتجاء إلى البينة الشخصية عند قيام مانعٍ أدبي، وتُعدّ الصداقة القوية من صور هذا المانع متى ثبتت، ثم يُصار بعد ثبوتها إلى سماع البينة الشخصية لإثبات الدعوى.
تعتبر الصداقة القوية مانعاً أدبياً يتيح إثبات الدعوى بالبينة الشخصية غير أنه ينبغي إثبات الصداقة القوية و بعد أن تثبت يصار إلى إثبات الدعوى بالبينة الشخصية