• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظفو إدارة حصر التبغ والتنباك يتساوون مع الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات

إذا كانت الإدارة من الإدارات ذات المنفعة المشتركة بنص خاص، فإن موظفيها يدخلون في حكم الموظفين لأغراض تطبيق النصوص الجزائية المتعلقة بالاعتداء عليهم أثناء الوظيفة، دون أن يترتب على ذلك مساواتهم بموظفي الدولة في جميع الخصومات أو الآثار القانونية الأخرى.

نص الاجتهاد

موظفو إدارة حصر التبغ والتنباك يتساوون مع الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات . المناقشة: ان المادة 82 من القرار 16 ل.ر تقضي بتطبيق أحكام المادتين 114 و ۱۱116۹ من قانون الجزاء العثماني عند وقوع اعتداء على احد موظفي ادارة حصر الدخان ، اسوة بموظفي الدولة ، وفضلا عن ذلك فان المادة الأولى من القرار 16 ل.ر جعلت مصلحة حصر الدخان من الادارات ذات المنفعة المشتركة بينها وبين الدولة ، مما يجعل موظفيها من ناحية الاعتداء عليهم اثناء الوظيفة داخلين تحت شمول المادة 34 عقوبات ، وان كان لا يعتبرون في الخصومات الاخرى من موظفي الدولة بالمادة الأولى من القانون135 تاریخ 10/1/1945