الحقوق العمالية الدورية المتجددة، ومنها الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية وعطل الأعياد وبدلها، تتقادم بخمس سنوات.
حق العمال بالاجازات او بدلها يتقادم بخمس سنوات المناقشة: إن حق العمال في الإجازات الإدارية السنوية والراحة الأسبوعية وعطل الأعياد التي تتوقف فيها المؤسسة عن العمل أو بدلها أجر وأجور العمال عامة من الحقوق الدورية المتجددة تتقادم بخمس سنوات عملاً بأحكام المادة /373/ مدني.