إذا كانت الكفالة تضامنية جاز للدائن الرجوع على الكفيل مباشرةً من غير أن يلتزم بتجريد المدين الأصلي من أمواله أولاً.
في الكفالة التضامنية لا يتوجب تجريد المدين قبل الرجوع على الكفيل