• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع على الكفيل المتضامن مباشرةً دون تجريد المدين

إذا كانت الكفالة تضامنية جاز للدائن الرجوع على الكفيل مباشرةً من غير أن يلتزم بتجريد المدين الأصلي من أمواله أولاً.

نص الاجتهاد

في الكفالة التضامنية لا يتوجب تجريد المدين قبل الرجوع على الكفيل