سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض لا تعفيها من وجوب بيان عناصر الضرر؛ لأن تقدير مقدار التعويض مسألة موضوعية، أما بيان أسس الضرر فهو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير التعويض دون معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك لا يعفيها من تبيان عناصر الضرر الذي قررت التعويض على ضوئها باعتبار أن التعويض مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع أما بيان عناصر الضرر فمسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.