إعادة المحاكمة لا تتوقف على ظهور شاهد جديد، وإنما تقوم على الأسباب التي يحددها القانون حصراً متى توافرت شروطها.
ليس من مقتضيات إعادة المحاكمة ظهور شاهد جديد