• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم إعادة المحاكمة بمجرد ظهور الأوراق ما لم تقترن بدليل على قصد عدم تقديمها

سبب إعادة المحاكمة المرتبط بالأوراق المنتجة لا يتحقق إلا إذا كانت هذه الأوراق قد حيل دون تقديمها من الخصم، فلا يكفي ظهورها لاحقاً مجرداً من دليل المنع المقصود.

نص الاجتهاد

ظهور شهود جدد لم يكن ضمن الأسباب المعددة لإعادة المحاكمة المعددة بالمادة 241 أصول محاكمات وإنما جاء بنص الفقرة ج من المادة 241 أصول ما يلي: "إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة" كما أن النص لم يشمل ظهور دليل جديد وإنما جاء النص بالفقرة د من المادة المذكورة ما يلي: "إذا حصل طالب إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها" ومن هذا النص يتضح أن الدليل المعتمد هو ظهور أوراق منتجة. واشترط النص أن يكون الخصم حال دون تقديمها ولا يكفي مجرد ظهور الأوراق لوحدها وإنما يجب أن تكون مقترنة بقصد الخصم دون تقديمها