النزاع القائم بين دائرتين رسميتين يخرج عن ولاية القضاء العادي ويختص به مجلس الدولة متى كان طرفاه من الجهات الرسمية الداخلة في نطاق اختصاصه.
الخلاف القائم بين دائرتين رسميتين يكون الاختصاص فيه منعقداً إلى مجلس الدولة عملاً بالمادة 8 من قانون مجلس الدولة والاجتهاد المستقر حول هذه الناحية