• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى التحكيم إلا عندما يكون الخلاف بين الطرفين ناشئا حول بضاعة مستوردة بشكل نظامي لا تزال في المستودعات ولا يجوز اللجوء إليه

التحكيم الجمركي لا ينعقد إلا في منازعة تتعلق ببضاعة مستوردة بشكل نظامي وما تزال موجودة في المستودعات؛ أما إذا كان النزاع يدور حول بضاعة مدعى تهريبها ومصادرة بموجب ضبط، فلا مجال للتحكيم، ويُصار عند الاقتضاء إلى الخبرة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز اللجوء إلى التحكيم إلا عندما يكون الخلاف بين الطرفين ناشئا حول بضاعة مستوردة بشكل نظامي لا تزال في المستودعات ولا يجوز اللجوء إليه على البضاعة المدعى تهريبها والمصادرة بموجب ضبط إنما يلجأ إلى الخبرة في مثل هذه الحالة وعند طلبها أصولا المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من التبغ الأجنبي، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بإحالة القضية إلى التحكيم وإلزام الإدارة بهذا التحكيم. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه لما هو مبين أعلاه.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أن لتحكيم لا يجوز اللجوء إليه إلا عندما يكون الخلاف بين الطرفين ناشئاً حول بضاعة مستوردة بشكل نظامي ولا تزال في المستودعات ولا يجوز اللجوء إليه على البضاعة المدعى تهريباً والمصادرة بموجب ضبط وانما يلجأ إلى الخبرة في مثل هذه الحالة وعند طلبها أصولاً.ولما كانت المحكمة قد سارت في هذه الدعوى خلافاً لهذا المبدأ يكون حكمها في غير محله القانوني مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم.