تلتزم المحكمة بالتحقق تلقائياً من صحة الخصومة والتمثيل باعتبارهما من النظام العام، وذلك قبل بحث سائر الدفوع والطلبات.
إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ، وعلى المحكمة أن تتحقق تلقائيا من نفسها بشأن صحة التمثيل وحتى دون طلب من الخصوم وقبل أي دفع آخر حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض