• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويتعين على المحكمة التحقق منها من تلقاء نفسها قبل أي دفع آخر

تلتزم المحكمة بالتحقق تلقائياً من صحة الخصومة والتمثيل باعتبارهما من النظام العام، وذلك قبل بحث سائر الدفوع والطلبات.

نص الاجتهاد

إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ، وعلى المحكمة أن تتحقق تلقائيا من نفسها بشأن صحة التمثيل وحتى دون طلب من الخصوم وقبل أي دفع آخر حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض