قرار نقل الدعوى لاعتبارات الأمن لا يكون مكتمل الأثر ما لم يحدد المحكمة المختصة التي تنتقل إليها الدعوى، لأن تحديد جهة الإحالة عنصر لازم في مشروعية القرار وإمكان تنفيذه.
الاجتهاد القضائي على أنه ليس ما يمنع من نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة إذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الإخلال بالأمن يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنتقل إليها الدعوى