إذا كان الطلب منصبّاً على إزالة ضرر ناشئ عن تسرب المياه من شقة إلى أخرى مع التعويض عنه، فإن الدعوى تكون شخصية لا تتعلق بحق عيني عقاري، ولا يُشترط فيها التسجيل العقاري أو قيد إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، ويكفي ثبوت الحيازة المادية للمدعي وقت إقامة الدعوى لطلب الحماية التعويضية.
الدعوى التي تهدف إلى الالزام بإجراء الاصلاحات اللازمة في الشقة العلوية لمنع الضرر عن الشقة السفلية جراء تسرب المياه والمطالبة بالتعويض عن الضرر هي دعوى شخصية وليست عينية عقارية وبالتالي لا مبرر لوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية ولا تنطبق عليها أحكام المادة 47 من قانون السجل العقاريالاجتهاد قد استقر على أنه لا يشترط في طلب التعويض أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري وإنما يكفي أن يكون المدعي حائزاً للعقار حيازة مادية عند إقامة الدعوى