• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ذهاب المشرع إلى النص صراحة على أن المحاكم تقضي بالعقوبة الأشد يتضمن أن الدعوى تححال عليها بالوصف الاشد فقط وذلك في حال التعدد المعنوي

إذا تعددت الأوصاف الجرميّة تعدداً معنوياً، فإن الدعوى تُكيَّف على الوصف الأشد فقط، ويُحكم بالعقوبة الأشد دون سواها.

نص الاجتهاد

إن ذهاب المشرع إلى النص صراحة على أن المحاكم تقضي بالعقوبة الأشد يتضمن أن الدعوى تححال عليها بالوصف الاشد فقط وذلك في حال التعدد المعنوي للجرائم