إذا تعددت الأوصاف الجرميّة تعدداً معنوياً، فإن الدعوى تُكيَّف على الوصف الأشد فقط، ويُحكم بالعقوبة الأشد دون سواها.
إن ذهاب المشرع إلى النص صراحة على أن المحاكم تقضي بالعقوبة الأشد يتضمن أن الدعوى تححال عليها بالوصف الاشد فقط وذلك في حال التعدد المعنوي للجرائم