• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إزالة ضرر البناء المرخّص إذا جاوز المألوف مع مراعاة العرف وطبيعة العقار وغرضه

الترخيص بالبناء لا يمنع المسؤولية عن الأضرار غير المألوفة التي يسببها البناء للغير، متى تجاوزت هذه الأضرار الحدّ المعتاد وأمكن المطالبة بإزالتها.

نص الاجتهاد

إذا كان البناء يشاد بموجب ترخيص فإن من حق صاحب العلاقة المطالبة بإزالة الضرر الناجم عن البناء إذا ما تجاوز المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات والغرض الذي خصصت له