الترخيص بالبناء لا يمنع المسؤولية عن الأضرار غير المألوفة التي يسببها البناء للغير، متى تجاوزت هذه الأضرار الحدّ المعتاد وأمكن المطالبة بإزالتها.
إذا كان البناء يشاد بموجب ترخيص فإن من حق صاحب العلاقة المطالبة بإزالة الضرر الناجم عن البناء إذا ما تجاوز المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات والغرض الذي خصصت له