الترخيص بالبناء لا يمنع من المطالبة بإزالة الضرر إذا ثبت أنه ضرر غير مألوف يتجاوز ما تحتمله العقارات بحسب طبيعتها ووجهتها. ويُشترط في تقدير الضرر مراعاة العرف وطبيعة العقار والغرض الذي أُعدّ له، مع اختصاص القضاء الإداري بنزاع مشروعية الرخصة وموافقتها لأنظمة البناء.
وإن كان البناء يشاد بموجب ترخيص صادر عن الجهات المختصة فإن من حق الجهة المدعية المطالبة بإزالة الضرر الناجم عن البناء إذا ما تجاوز الحد المألوف وعلى أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات والغرض الذي خصصت له. الضرر يجب أن يتجاوز الحد المألوف مع مراعاة طبيعة العقارات والغرض الذي خصصت من أجله.العقارات مخصصة للبناء بطبيعتها فلا يمكن القول بوجود الضرر غير المألوف إذا ما تم البناء بشكل لا ينم عن الغلو فيه. القضاء الإداري هو المختص في النزاع القائم حول موضوع الرخصة وقانونيتها وانطباقها على أنظمة البلدية وضابطة البناء.