العبرة في قابلية الأحكام للطعن هي لما يقرره القانون لا لما يورده منطوق الحكم من عبارات؛ فلا تكتسب القرارات غير القابلة قانوناً للطعن هذا الوصف بمجرد النص عليه. ودعوى الانعدام تُقدَّم إلى المحكمة المُصدِرة للقرار المطلوب انعدامه، ويكون حكمها فيها نهائياً متى كان القرار الأصلي غير قابل للطعن.
تذييل الحكم بعبارة (قابلاً للطعن بالنقض أو قابلاً للنقض) لا تغير القواعد القانونية ولا تبدل من طرق الطعن ولا تجعل القرار قابلاً للطعن إن لم يكن كذلك قانوناً. دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه. لما كانت قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة في القضايا الصلحية ولا تقبل الطعن بالنقض فإن تقرير الانعدام أو عدمه يصدر مبرماً أيضاً وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. القرار المستعجل دليل من الأدلة التي يعود تقديره لمحكمة الأساس.