إنكار العامل لصكّ المصالحة يعلّق أثره إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى، فتظلّ جداول الأجور سارية المفعول ما دام العمل مشروعاً نظاماً.
اذا كان العامل قد انكر صك المصالحة مع رب عمله عملا بالمادة 6 من قانون العمل فان جداول الاجور يجب ان تبقى سارية المفعول حتى تنتهي الدعوى ويبت فيها بقرار نهائي ما دامت قد عملت بشكل نظامي