• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى جدول الأجور نافذاً إذا أنكر العامل صك المصالحة حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى متى كان عمله مشروعاً نظاماً

إنكار العامل لصكّ المصالحة يعلّق أثره إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى، فتظلّ جداول الأجور سارية المفعول ما دام العمل مشروعاً نظاماً.

نص الاجتهاد

اذا كان العامل قد انكر صك المصالحة مع رب عمله عملا بالمادة 6 من قانون العمل فان جداول الاجور يجب ان تبقى سارية المفعول حتى تنتهي الدعوى ويبت فيها بقرار نهائي ما دامت قد عملت بشكل نظامي