جدول الأجور النظامي يستمر نافذًا وملزمًا إلى أن يُفصل نهائيًا في النزاع القائم حول صك المصالحة، ولا يزول أثره لمجرد الطعن بصحة الصك أو إنكاره ما دام لم يصدر قرار نهائي في الدعوى.
إذا كانت لجنة تسريح العمال قررت وقف تنفيذ جداول الأجور وقررت في الوقت نفسه إجراء خبرة على صك المصالحة بين العامل ورب عمله لأنها لم تقنع بالخبرة الثلاثية التي صدرت بمخالفة أحد الخبراء.وإذا كان العامل قد أنكر صك المصالحة مع رب عمله عملاً بالمادة 6 من قانون العمل. فإن جداول الأجور يجب أن تبقى سارية المفعول حتى تنتهي الدعوى ويبت فيها بقرار نهائي ما دامت قد عملت بشكل نظامي.