مخالفة القرار القطعي أو إعادة مناقشة ما حاز حجية الأمر المقضي دون مبرر قانوني تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً متى انطوت على إهدار القواعد القانونية والأدلة والمبادئ الأساسية المستقرة.
تعرض الهيئة المخاصمة لقرار مبرم وبدون مبرر يعتبر خطأ مهنيا جسيما طالما أن هذا يخالف القواعد والأدلة والمبادئ الأساسية في علم القانون المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/5/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المادة 273 أصول أشارت إلى الإسناد ذات القوة التنفيذية وعليه فإن القوة التنفيذية للفقرة الثالثة من القرار المصدق بالفقرة التالية من القرار الاستئنافي المصدق نقضاً لها قوة التنفيذ الجبري المستمدة من نص القانون.2ـ إشارة القرار المخاصم القول بأن الأحكام الصادرة تدل على إلزام المستأنف شخصياً وبالتالي الحجز كذلك كان فيه خطأ ومخالف لكل الوقائع الواردة وخاصة القرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض.3ـ القرار التنفيذي أطال الشرح حول حق الموكلين وكان محكمة موضوع.ومن ناحية ثانية فإن دائرة التنفيذ اعتمدت قراراً بالحجز لم يتم الطعن فيه.وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية ما لم يعد من الجائز المساس بهذه القوة.وبما أن هيئة المخاصمة وهي تكلك حق مناقشة القرار الصادر عن القضاء الموضوعي طالما أنه بعيد عن مظنة اللبس والغموض ولا يحق لها أيضاً البحث في الموضوع والدين شخص أم إضافة للشركة طالما أن هذا الأمر يترتب عليه بقرار قطعي وما فعلته الهيئة المخاصمة لم يكن إلا تعرضاً لقرار قطعي اكتسب قوة الأمر القطعي به وبدون داع أو مبرر خاصة وأن المطلوب مخاصمته قد أثار هذه الناحية في استدعاء طعنه كما ورد في السبب الأول ولكنه رد بتصديق القرار مما يجعل الجهة المخاصمة قد تجنت على الحقيقة الناصعة والتي لا يختلف عليها أحد من يقرأ القرار بدرجاته البدائية والاستئنافية ومن ثم القرار الصادر عن محكمة النقض.وإذا كان الأمر كذلك فإن تعرض الهيئة المخاصمة لقرار مبرم وبدون مبرر يعتبر خطأ مهنياً جسيماً طالما أن هذا يخالف القواعد والأدلة والمبادئ الأساسية في علم القانون.مما يجعل هذه الهيئة ترى في عمل المحكمة خطأ متعمداً ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وهو المثال المدرس يمثل هذا الخطأ.وبما أن عدم مخاصمة وزير العدل لا يؤثر على صحة المخاصمة والجدل في الوصف والفقه لا يمكن قبوله بعد صدور قرار مبرم.وبما أن القضية مهيأة للفصل.وبما أن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ في محله القانوني.وبما أن دفوع المدعى عليه لا ينال من هذه الحقيقة القانونية.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلاً.2ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب.