تلتزم المحكمة بتكييف الدعوى وفق حقيقتها الموضوعية لا وفق التسمية أو الوصف الذي يضعه الخصوم لها.
المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يكسيه المدعي لدعواه إنما العبرة لفحوى الدعوى ومضمونها