• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة بحقيقة الدعوى ومضمونها لا بالوصف الذي يسبغه الخصم عليها

تلتزم المحكمة بتكييف الدعوى وفق حقيقتها الموضوعية لا وفق التسمية أو الوصف الذي يضعه الخصوم لها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يكسيه المدعي لدعواه إنما العبرة لفحوى الدعوى ومضمونها