• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الملزم هو ما يقع في مجلس القضاء وبذات الدعوى ولا يتعدى أثره إلى غير المقر

لا يُحتجّ بالإقرار إلا إذا وقع في مجلس القضاء وبذات الدعوى، ويظلّ الإقرار حجةً قاصرة على المقرّ وحده. كما أن توحيد الدعويين بعد تصحيح الخصومة جائز متى كانت الأطراف واحدة ولم يثبت اعتراضٌ مؤثر، وأخطاء القيد الشكلي أو مخالفة إجراء تنظيمي لا تبطل الحكم ما دام التصحيح قد تمّ وسارت الإجراءات اللاحقة سليم...

نص الاجتهاد

الإقرار الملزم هو الذي يقع في مجلس القضاء وبذات الدعوى المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن الشاهد صبحي لم يحف اليمين القانونية.2 – لم تتعرض المحكمة إلى ما جاء في استجواب المدعى عليها أسوم.3 – لم تأخذ المحكمة بالإقرار الخطي الصادر عن المدعى عليه محمد والذي يعترف فيه بحق المدعية.4 – إن توحيد الدعوتين 1482 و1454 تم قبل اكتمال الخصومة.5 – إن ساعة افتتاح الجلسات العاشرة خلافاً لما حدده مجلس القضاء الأعلى الساعة الحادية عشرة.في المناقشة وأسباب الطعن:في الواقع إن الخصومة المدعية تنصب بمواجهة المدعى عليهما محمد وحسن دون البقية طالما أنها لم تذكر في استدعائها أي مطلب تجاه المدعى عليهن النسوة.وكان المدعى عليهما محمد وحسن قد أنكرا الدعوى من أساسها وتمسك المدعى عليه محمد بالوكالة غير لاقابلو للعزل التي نظمتها المدعية إلى محمد بفراغ وبيع العقار الأم /5093/ أريحا/ لاسمه أو لاسم من يشاء والإقرار بقبض الذمة وفالت إن الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق لوكيل فيها ومن أنها أبرأت ذمته بشأنها.وبما أن هذا في الواقع يعني لتصرف المنجز من قبل المدعية ولكن بما أن المذكورة ادعت عم قبض الثمن وطلبت الإثبات بالشهادة واستمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حول هذه الواقعة.وبما أن الطرف الآخر لم يعارض اعتماد هذا الدليل.وبما أن المحكمة استمعت إلى شهود الطرفين وخلصت إلى افتقار الدعوى إلى دليلها وقضت بردها.وبما أن وزن الأدلة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك طالما كان استدلالها سائغاً ومقبولاً.وبما أن الشاهد صلاحو حلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته كما هو ثابت من جلسة 21/12/1996 وأفاد صراحة أنه كان الكاتب العدل يوم تنظيم الوكالة موضوع الدعوى ومن أنه قبل أن يعمد تنظيم الوكالة موضوع الدعوى ومن أنه قبل أن يعمد إلى توقيع البنات على تلك الوكالة كان يتأكد من البطاقة الشخصية لكل منهن وبعد أن كانت كل واجدة تقبض ثمن حصتها من معقب المعاملات صبحيأما بقية الشهادات فإنها لم تكن تجزم بانشغال ذمة محمد أو حسن بحق للمدعية وإنما كل المساعي جرت بشأن الصلح بين الأطراف.وبما أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه لغيره وعليه فإن ما تضمنته أقوال أسم أو غيرها في محضر الاستجواب لا ينصرف إلى بقية المدعى عليهم.وبما أن الإقرار الملزم هو الذي يقع في مجلس القضاء وبذات الدعوى.وبما أنه بالإضافة إلى أن الإقرار الذي يقول المدعية أنه صادر عن المدعى عليه محمد لم يقع في مجلس القضاء فإنه لم يكن بذات الدعوى وبالتالي فإن التمسك به غير مجد.وبما أن الأطراف واحدة في كلا الاستئنافين فإن خطأ الديوان في قيد كل منهما برقم مستقل لا يمنع من توحيدهما واكتمال الخصومة وما دامت هذه الخصومة قد اكتملت بعد لتوحيد وأي من الطرفين لم يعترض على هذا الاجراء بعد التوحيد ولأن الخلل في الخصومة بمكن تصحيحه للإجراءات اللاحقة التي وقعت سليمة.وبما أنه ليس في لقانون ما يمنع فتح الجلسات بالساعة العاشرة صباحاً وما تضمنه قرار مجلس القضاء في هذا السبيل بالإضافة إلى أنه لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً فإنه ليس من شأنه ن يغير حكم القانون ثم إن جاء في القرار المشار إليه ذكر ساعة افتتاح الجلسات في جميع المحاكم على الحد الأقصى الذي يمكن أن تتم فيه.وبما أن الحكم المطعون فيه يغدو موافقاً للأصول فإن أسباب الطعن لا ترد عليه.لذلك تقرر بالاتفاق:ـ رفض الطعن موضوعاً.