العيب الذي يرد على الخصومة لا يترتب عليه البطلان حتماً متى أمكن تصحيحه بإجراء لاحق صحيح يزيل أثره ويُعيد للإجراءات سلامتها القانونية.
الخلل في الخصومة يمكن تصحيحه بالإجراءات اللاحقة التي وقعت سليمة.