الاستئناف ينشر الدعوى ويُعيد طرح النزاع على محكمة الطعن بقدر ما طُعن فيه من مسائل، فلا يمتد أثره إلى ما لم يشمله الاستئناف.
الاستئناف ينشر الدعوى والنزاع في المسائل المستأنفة.