القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديد ساعة افتتاح الجلسات تكون مشروعة متى لم تخالف نصاً آمراً في القانون ولم تُبدل حكمه، لأنها لا تتجاوز كونها تنظيماً إدارياً لإدارة العمل.
ليس في القانون ما يمنع فتح الجلسات بالساعة العاشرة وما تضمنه قرار مجلس القضاء في هذا السبيل لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً ليس من شأنه أن يغير حكم القانون