• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تنظيم فتح الجلسات بالساعة العاشرة بقرار إداري ما دام لا يخالف حكم القانون

القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديد ساعة افتتاح الجلسات تكون مشروعة متى لم تخالف نصاً آمراً في القانون ولم تُبدل حكمه، لأنها لا تتجاوز كونها تنظيماً إدارياً لإدارة العمل.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع فتح الجلسات بالساعة العاشرة وما تضمنه قرار مجلس القضاء في هذا السبيل لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً ليس من شأنه أن يغير حكم القانون