إشارة الدعوى متى وُضعت على صحيفة العقار قبل التصرفات اللاحقة، ثم صدر حكم نهائي لصالح صاحبها، فإن له الحق في طلب ترقين جميع الإشارات والقيود والعقود اللاحقة التي ترتبت بعد الإشارة، وتبقى له الأفضلية على من انتقلت إليه الحقوق لاحقاً.
استقر الاجتهاد على أن إشارة الدعوى تعطي لصاحبها في حال الحصول على حكم قضائي الحق بطلب ترقين جميع الإشارات والعقود اللاحقة المناقشة: أسباب الطعن:1 – القرار خالف أحكام المادة /314/ أصول.2 – تجاهل القرار الحق الثابت للجهة المدعية في العقار والذي ضمنته الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار منذ 1978.3 – المشرع حفظ حقوق الآخرين الذين انتقل العقار إليهم في السجل العقاري من خلال دعوى الاستحقاق.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن العقار موضوع هذه الدعوى كان مسجلاً باسم مكرم. عندما أقيمت الدعوى في 4/11/1978.ومن الثابت على أن الطاعن قد وضع إشارة على صحيفة العقار بموجب العقد 2022/5/11/978.ومن الثابت على أن انتقال العقار إلى. جرى في 1982 في وقت كانت صحيفة العقار مثقلة بإشارة الدعوى العائدة للجهة الطاعنة.وطالما أن إشارة الدعوى تعتبر ضامنة لجميع الحقوق.وطالما أن الاجتهاد مستقر على أن هذه الإشارة تعطي الحق لصاحبها وفي حال الحصول على حكم قضائي على طلب ترقين جميع الإشارات والعقود اللاحقة طالما أن حكم المادة /13/ من القرار 188/926 تعطيه حق الأفضلية والأرجحية.وبما أنه من الثابت من خلال البيان المبرز والمؤرخ 18/5/997 على أن محمود لم يسبق له أن وضع إشارة على صحيفة العقار لا سابقاً ولا حالياً.وكان على المحكمة تجاه هذه الوقائع الثابتة أن تناقش طلب الجهة الطاعنة خاصة كما نوهنا بأن إشارة الدعوى حافظة للحقوق وضامنة لها وأن الإشارات اللاحقة والانتقالات لا تؤثر على حقوق صاحب الإشارة الأسبق.وكان على المحكمة أن تضع جميع هذه الوقائع والمستندات وكذلك الكتاب برقم 4676/209/3/10/5/977 الصادر عن مؤسسة الإسكان وكذلك التناقض الحاصل في المستندات، ثم تقول كلمتها.وهي لم تفعل فيكون قرارها بالرفض سابق لأوانه.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.