الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن هذا الأصل مقيد بعدم مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب العامة؛ فإذا وقع التعارض زالت عنه الحماية العقدية ولا يجوز الاستمرار في تنفيذه.
لئن كانت المادة 148 من القانون المدني تجعل العقد شريعة المتعاقدين وهو ملزم لهما بما احتواه من حقوق والتزامات وعدم جواز نقضه أو تعديله أو فسخه إلا بإرادة الطرفين عملاً بسلطان الإرادة أو بموجب نص في القانون ولئن كان ذلك يجعل العقد هو قانون المتعاقدين إلا أن ذلك لا يمنع في حال مخالفة العقد النظام العام أو الآداب العامة من إعدامه وإنهائه من الناحية القانونية لأنه لا يجوز الاستمرار فيه ولكون قواعد النظام العام من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها