الأصل حجية تقرير الخبرة ما لم يثبت نقصٌ فيه؛ ولا يجوز العدول عنه إلى خبرة أخرى إلا لسببٍ موضوعيٍّ واضح تذكره المحكمة في أسباب حكمها.
لا تعاد الخبرة لمجرد رغبة الخصملا يجوز للمحكمة أن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى خبرة ثانية إلا إذا وجدت في الخبرة الأولى نقصاًإذا لم تشر المحكمة إلى النقص في الخبرة الأولى عندما تلجأ لإعادتها تكون قد خالفت حكم القانون