• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة الخبرة أو إهمال تقريرها إلا لقيام نقص فيها مع بيان هذا النقص في الحكم

الأصل حجية تقرير الخبرة ما لم يثبت نقصٌ فيه؛ ولا يجوز العدول عنه إلى خبرة أخرى إلا لسببٍ موضوعيٍّ واضح تذكره المحكمة في أسباب حكمها.

نص الاجتهاد

لا تعاد الخبرة لمجرد رغبة الخصملا يجوز للمحكمة أن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى خبرة ثانية إلا إذا وجدت في الخبرة الأولى نقصاًإذا لم تشر المحكمة إلى النقص في الخبرة الأولى عندما تلجأ لإعادتها تكون قد خالفت حكم القانون