• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء المستأجر من المكتب التجاري لعلة السكن إذا ثبتت سوء نيته، وتقدير حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

إخلاء المستأجر من المكتب التجاري لعلة السكن يجوز متى ثبتت سوء نيته، أما تقدير حسن النية أو عدمها فهو من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار كمكتب تجاري فلا يجوز إخلاؤه لعلة السكن أن يكون المستأجر حسن النية فإن تقدير حسن النية أو عدمها إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض. المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أن دعوى الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة تقوم على أنها تلك إرثا عن مورثها المرحوم كمال شوقي المقسم 2031/3 صالحية جادة وهو دار للسكن وهذه الملكية تستند إلى حكم قضائي بفسخ تسجيل العقار من اسم مظهر شوقي للمورث وإن المدعى عليه مدعي المخاصمة توكيل مع مظهر شوقي بدعوى الفسخ تواطأ معه وشغل الدار مخالفا آداب المحاماة فالجهة المدعية تطلب الإخلاء للسكن أي تقدمت بطلب عارض طلبت فيه إبطال عقد الإيجار.قضت محكمة الصلح برد الدعوى وبنتيجة استئناف الجهة المدعية فقد قررت محكمة الاستئناف بحكمها المشكو منه الإخلاء ومنح مدعي المخاصمة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن ملكية المورث تعود إلى تاريخ التسجيل المفسوخ من اسم مظهر شوقي إلى المورث كمال شوقي في عام 1967م بموجب حكم الفسخ البدائي وحيث أن ما هذا إلا عبارة عن اجتهاد في القانون وكان من خصائص المحكمة تفسير القانون والاجتهاد فيه فلا ينسب إليها أي خطأ مهني جسيم إذا مت اجتهدت به إلا إذا كان الاجتهاد يتعلق بقصدية استبعاد تطبيق النص فإذا ما كانت قد اعتبرت أن التسجيل العقار باسم مظهر شوقي في عام 1987 هو تاريخ التسجيل باسم كمال شوقي طالما أنه حصل على حكم بالفسخ فإن هذا منها ما هو إلا تفسير ورأي اجتهادي لا يمكن مؤاخذتها عليه بنسبة الخطأ المهني الجسيم إليها.وحيث أنه إذا كان مدعي المخاصمة يشكل العقار كمكتب تجاري فلا يجوز إخلاؤه لعلة السكن فإن المحكمة قالت عن ذلك أن يكون المستأجر حسن النية إما وأن المستأجر مدعي المخاصمة ليس بحسن نية لأنه كان وكيلا عن مظهر شوقي بدعوى الفسخ ثم عقد الإيجار إليه وهو محام تتمتع أنظمة المحاماة عنه العمل التجاري فإنه يجوز إخلاؤه وهو لعلة السكن فإن تقدير حسن النية أو عدمها إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض ثم أنه إذا اجتهدت أن المستأجر غير الحسن النية يجوز إخلاؤه لعلة السكن فإن كل ذلك يدخل في باب اجتهاد وتفسير القانون الذي لا تؤخذ عليه المحكمة فيه طالما أنه لم يستهدف استبعاد تطبيق النص ثم إن القانون المدني منع على المحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها مادة 440 ومن هذا خلصت المحكمة إلى سوء نية المدعى عليه مدعي المخاصمة.وحيث أن تبليغ جلسة الاستئناف في 2/6/1998 هو غير تاريخ إقرار الاستئناف فإذا كانت موكلة الجهة المدعية تبلغت الجلسة 2/6/1998 فهذا لا يعني أنها قدمت استئنافها بهذا التاريخ إذا أن لائحة الاستئناف تحمل تاريخ 10/5/1998 وهذا التاريخ يجعل الاستئناف ضمن مدته سيما وان شرح الديوان بان الرسم استوفى يحمل تاريخ 10/5/1998 والإحالة إلى ديوان الصلح الاستئنافية كانت بتاريخ 9/5/1998 وإقراره أمام ديوان الاستئناف كان بتاريخ 10/5/1998 والوثيقة رقم 10.وحيث أن العقار مسجل باسم المدعين المدعى عليهم بالمخاصمة في قيود السجل العقاري فلا حاجة للإدعاء إضافة لتركة مورثهم كمال شوقي.وحيث أن كل ما يثير لا يمكن أن ينسب فيه الخطأ المهني الجسيم للمحكمة الذي هو الجهل بالمبادئ الأولية للقانون هذا الجهل الفاضح والفاحش الذي لا يصدر إلا عن عامد أو مستهتر بعمله بحيث لا ينطبق على الذي يهتم بعمله اهتمام الرجل العادي لذا تقرر بالإجماع:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ رد طلب وقف التنفيذ.