• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع العقار المرهون دون الرضى المتبادل والإجراءات القانونية المقررة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً

إذا حظر القانون التصرف بالعقار المرهون إلا برضى المتعاقدين المتبادل أو وفق إجراءات خاصة، فإن أي بيع يتم خلافاً لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يزيله لاحقاً مجرد التعهد بسداد الدين أو حسن النية.

نص الاجتهاد

ليس للمدين أو للدائن التصرف بالعقار المرهون دون رضائهما وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلاً المناقشة: إن الفقرة الأولى من المادة 1068 من القانون المدني نصت على أنه ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على بطلان كل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد. إن المادة 72 المعدلة من قانون المصرف الزراعي حظرت على المستقرض بيع عقاره المرهون إلا بعد موافقة مجلس المصرف وفك التأمين السابق ووضع إشارة تأمين جديدة على السجل العقاري باسم المشتري الجديد. ولذا فإن بيع المستقرض عقاره المرهون دون القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 72 يعتبر عقداً باطلاً بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 1068 مدني. وهذا البطلان مطلق يحق لكل ذي مصلحة الاحتجاج به ويمكن للمحكمة أن تثيره عفواً عملاً بالمادة 142 مدني كما أن تعهد المميز أداء الدين للمصرف لا يوجب اهمال الموافقة المسبقة ولا يزيل أثر البطلان.