يقتصر نطاق طعن المدعي الشخصي على الجوانب المدنية من الحكم الجزائي، ولا يملك إثارة التوصيف الجرمي أو اختصام من لم يكن طرفاً ممثلاً في الدعوى.
ليس لجهة الادعاء الشخصي الطعن إلا لجهة الالزامات المدنية فقط، وليس لها الطعن لجهة التوصيف الجرمي أو الطعن ضد من لم يكن ممثلاً بالدعوى.