إذا كانت الأدلة قد عُرضت على محكمة الموضوع، فإنها تشكّل المرجع الأساس لتقدير التعويض، ولا يُتجاوز ذلك إلى تقديرٍ مجردٍ غير مؤسس على البينة المطروحة.
الأدلة المطروحة أمام محكمة الموضوع تعتبر أساساً لتقدير التعويض