الشرط العقدي الذي يحظر على مستأجر المتجر التنازل عن المأجور بكامل عناصره شرط باطل لمخالفته حكمة القانون، ويبقى للمحكمة أن تستخلص من الوقائع والشهادة ما إذا كان التنازل قد وقع فعلاً عن كامل العناصر المادية والمعنوية للمحل.
طالب المخاصمة تقدم بإدعاء يلتمس الحكم بالإخلاء المستأجر بالشروط المتفق عليها بما أن المحل كمتجر على اتفاق يمنع المستأجر من التنازل عن المأجور بكامل عناصره تعتبر من قبيل اللغو ولمخالفة حكمة القانون وبالتالي فإن الشرط الوارد في عقد الإيجار من العقود الباطلة. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 13/5/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ القرار لم يبحث بالطلبات القانونية التي أثارتها الجهة المدعية بالمخاصمة والتي تبادلت النقاط والأمور الجوهرية وهي تسليم المتجر للمشتري فارغا وطلب الإخلاء لعلة تأجير الغير.2ـ النصوص القانونية وضعت شروط التفرغ عن المتجر.3ـ المستأجر باع المتجر فارغ حتى من الرفوف.4ـ إن عدم موافقة المؤجر على بيع العقار فارغا يرتب الإخلاء.5ـ المحكمة ردت الدعوى المتقابلة لعدم صحة الخصومة ومحكمة الاستئناف ذكرت أسباب الاستئناف إلا أنها لم تناقشه في الحيثيات وكان على المحكمة أن تبحث في الادعاء المتقابل.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن المدعى عليه بالمخاصمة محمود أقام دعواه بمواجهة ياسين طالب المخاصمة أمام محكمة الصلح المدنية في درعا لإثبات العلاقة الايجارية.وبما أن طالب المخاصمة تقدم بإدعاء يلتمس الحكم بالإخلاء المستأجر بالشروط المتفق عليها وبالتالي الإخلاء لعلة تأجير الغير.وبما أنه تم إدخال عمر المستأجر الأصلي الذي أقر بتنازله عن المأجور بسائر عناصره.في حين أن الهيئة المخاصمة قبلت استئناف المستأجر وثبتت العلاقة الايجارية وردت استئناف المؤجر.بما أن المحل كمتجر على اتفاق يمنع المستأجر من التنازل عن المأجور بكامل عناصره تعتبر من قبيل اللغو ولمخالفة حكمة القانون وبالتالي فإن الشرط الوارد في عقد الإيجار من العقود الباطلة.ولناحية ثانية فإن الشهود المستمعين وقناعة المحكمة أثبتا على ان التنازل عن كامل العناصر المادية والمعنوية وسائر المثيرات الأخرى.وبما أن سلطة الترجيح تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.وبما أن طالبة الجهة المخاصمة وتدارك ادعاء متقابلا فإن الأسباب الواردة في القرار موضوع المخاصمة قد تضمن ما خلاصة على أن الشرط المتعلق يمنع المستأجر التاجر التنازل عن محله التجاري يعتبر باطلا ومن المعلوم أن استئناف جمعه يتعلق بهذه الناحية.القرار جاء بعيدا عن الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.