• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في احتباس العقار للمخططات والخرائط المساحية المرافقة للتحديد والتحرير، فإذا أظهر المخطط طريقاً انتفى حق الارتفاق المقرر للعقارات المحصورة

لا يقوم حق الارتفاق المقرر للعقارات المحصورة إلا إذا ثبت انعدام الوصول إلى الطريق العام وفق المخططات والخرائط المساحية المعتمدة في التحديد والتحرير؛ فإذا أظهر المخطط وجود طريق، انتفى وصف الانحصار وزال أساس المطالبة.

نص الاجتهاد

أجاز المشرع في القانون المدني إنشاء حق ارتفاق للعقارات المحصورة والتي لا يوجب لها أن تنفذ على الطريق العام إن العبرة في الانحصار من عدمه للمخططات المساحية وللخرائط المساحية المرافقة لأعمال التحديد والتحرير إذا كان هذا المخطط أشار لوجود طريق فإن الانحصار وشروطه أصبح مفقودا. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 13/5/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة خالفت النص الصريح للقانون وكافة الوثائق والمستندات الثانية وتقارير الخبراء الثلاثة التي جرت أمام محكمة الصلح والاستئناف والتي أثبتت أن العقارات.2ـ عللت المحكمة على أن الهيئة السابقة عليها أبرزت مخططا مؤشرا عليه بطريق أثناء التحديد والتحرير ما يدل على أن العقارات غير محتسبة.3ـ إن تقارير الخبرة أمام محكمة الصلح أكدت على أن العقارات محتسبة في حين أن المحكمة عللت خلاف هذا الواقع.4ـ الخبرة التي جرت أمام الاستئناف إلى الاحتباس.5ـ إن الهيئة المستأنفة لم تذكر في استدعاء استئنافها أن الجهة المدعية لم تثبت دعواها.6ـ زياد أبو زيد أن الذي اشترك بإصدار القرار كان قاضيا في القضية لدى محكمة الدرجة الأولى.7ـ المحكمة قررت إجراء الخبرة ثلاثية بواسطة ثلاث خبراء سمتهم في حين أن كان يتوجب أنه يسمى كل طرف خبيرا عنه.8ـ لقد حرمت المحكمة الجهة الموكلة من حقها في القانون.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن أجاز المشرع في القانون المدني إنشاء حق ارتفاق للعقارات المحصورة والتي لا يوجب لها أن تنفذ على الطريق العام.وبما ان العبرة في الانحصار من عدمه للمخططات المساحية وللخرائط المساحية المرافقة لأعمال التحديد والتحرير وبما أنه كان يتوجب على الخبرة أن تأخذ هذه الخرائط المساحية بعين الاعتبار وأنها تعتبر جزءا لا يتجزأ من حق التحديد والتحرير والتي يتوجب مراعاتها في الخبرة.وبما أن هذا المخطط الذي أشارت له كان، الذي لم تبرزه طالبة المخاصمة قد أشار إلى وجود طريق منشأ بموجب.وإذا كان هذا المخطط أشار لوجود طريق فإن الانحصار وشروطه أصبح مفقودا وبالتالي فلم يعد الدعوى بأي أساس قانوني وبما أن الخبرة لم يعد لها أية قيمة طالما أنها لم ترد على ما جاء بالشرائط المساحية وكانت الخبرات مزاجية أخذت جانبا دون الجانب الآخر ابتعدت عن طريق الحق الحق ولا بد هنا وعلى سبيل المثال القانوني بالنسبة إلى النتيجة الخبراء لا يجوز في مثل هذه القضايا أن يعين كل طرف خبيره بل يتساءل الطرفان عما إذا كانا يتفقان فإذا كانت المحكمة أخطأت إلا أن مناقشة التقرير يعني الموافقة على طريقة التسمية.وعلى كل فإن القرار جاء بعيدا عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.2ـ تغريم الجهة المدعية ألف ليرة سورية.3ـ مصادرة التأمين.