يشترط لوقف أو تعليق السير في الدعوى المدنية تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني أن تكون الدعويان الجزائية والمدنية منبثقتين عن ذات الواقعة الإجرامية، وأن تكون نتيجة الدعوى المدنية متوقفة على الفصل الجزائي فيها.
يشترط لتطبيق قاعدة "الجزائي يعقل المدني" أن تكون الدعوى المرفوعة أمام القضاء المدني والدعوى العامة التي بوشر بها أمام المرجع الجزائي كلتاهما من منشأ واحد هو الواقعة الإجرامية ذاتها بحيث لا يمكن الفصل في النزاع المدني بالرفض أو القبول إلا بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية