إذا كانت المؤسسة العامة تمارس نشاطاً تجارياً في مواجهة الغير، فإنها تُعامل في هذا النطاق معاملة التاجر، وتنعقد ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المتصلة بهذا النشاط ما دامت لا تخرج عنه.
إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير والاختصاص برؤية النزاع الذي لا يخرج عن ممارسة العمل التجاري مع المؤسسة المذكورة معقود للقضاء العادي