• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء تاجراً في علاقاتها مع الغير ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن أعمالها التجارية

إذا كانت المؤسسة العامة تمارس نشاطاً تجارياً في مواجهة الغير، فإنها تُعامل في هذا النطاق معاملة التاجر، وتنعقد ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المتصلة بهذا النشاط ما دامت لا تخرج عنه.

نص الاجتهاد

إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير والاختصاص برؤية النزاع الذي لا يخرج عن ممارسة العمل التجاري مع المؤسسة المذكورة معقود للقضاء العادي