إذا زال سبب الانفساخ أو وقع هلاك المأجور، ثم استمر المؤجر في تقاضي البدل والتخمين دون تحفظ مع استمرار إشغال العين المؤجرة، فإن ذلك يفيد قبوله ببقاء العلاقة أو تجديدها، ويُعدّ تنازلاً ضمنياً عن طلب التخلية المترتب على الانفساخ.
على فرض أن عقد إيجار المدعين قد انفسخ، فإن استمرار المدعين بإشغال المحلات موضوع الدعوى بالعلاقة الايجارية وبالبدل وممارسة المدعي عليه. بعد إنهاء عملية التنظيم لحقه بالتخمين وقبض بدلات الإيجار ينشئ علاقة إيجارية جديدة ملزمة للمدعي عليه. وتسري على المالكين قبل ثبوت انتقال العقار للخلف الخاص شراء. ومن حيث أنه وعلى فرض هلاك المأجور، فإن قبض بدلات الإيجار بعد انتهاء التنظيم دون تحفظ من المؤجر واستمرار الإشغال وممارسة المؤجر لحق الإدعاء (بالتخمين) ينشئ علاقة إيجارية جديدة ويعتبر تنازلاً عن الفسخ للعلاقة الإيجارية. إذ أن الفسخ يقع حكماً، واستمرار تقاضي البدل والتخمين ينبئ عن إرادة المؤجر بإنشاء علاقة إيجارية من قبل التجديد للعقار والتنازل عن طلب التخلية للهلاك