الحق الواحد لا تحميه إلا دعوى واحدة، وانقطاع الخصومة لا يُعدّ حكماً في موضوع النزاع ولا يترتب عليه فصلٌ فيه.
الحق الواحد تحميه دعوى واحدة وانقطاع الخصومة لا يعني فصلا في النزاع