إذا كان القانون يشترط لتقديم استدعاء التمييز أن يوقعه أو يقدمه محامٍ أستاذ، فإن مخالفة هذا الشرط تؤدي إلى بطلان الطعن.
يتوجب تقديم استدعاء التمييز من محامٍ أستاذ، وإلا كان التمييز باطلاً