تُعدّ الإجراءات الفورية التي تتخذها جهة الضابطة الإدارية لإزالة خطرٍ عامٍّ ومروريٍّ قائماً من أعمالها المشروعة، متى كانت لازمة ومباشرة لدرء الخطر.
الإجراءات الفورية التي تتخذها شرطة المرور لإزالة أسباب الخطر المروري تعتبر من أعمال الضابطة الإدارية المشروعة». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس 911 قرار 973 تاريخ 18/5/1998.