• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة أسباب الخطر المروري كعمل مشروع من أعمال الضابطة الإدارية

تُعدّ الإجراءات الفورية التي تتخذها جهة الضابطة الإدارية لإزالة خطرٍ عامٍّ ومروريٍّ قائماً من أعمالها المشروعة، متى كانت لازمة ومباشرة لدرء الخطر.

نص الاجتهاد

الإجراءات الفورية التي تتخذها شرطة المرور لإزالة أسباب الخطر المروري تعتبر من أعمال الضابطة الإدارية المشروعة». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس 911 قرار 973 تاريخ 18/5/1998.